مصنف عبد الرزاق 13299
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه