مصنف عبد الرزاق 13294
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَعْرِفُونَهُ ؟ " لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهِنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه