مصنف عبد الرزاق 13281
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه