مصنف عبد الرزاق 13277
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ،
أَنَّ عَلِيًّا، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهُنَّ مَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ ". قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الْأَكْبَرَ: أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه