مصنف عبد الرزاق 13275
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: " كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ "، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا أَوْ رَكِبُوا فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه