مصنف عبد الرزاق 13229
باب الأمة تغر الحر بنفسها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه