مصنف عبد الرزاق 13218
باب نفقة الحبلى المطلقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي:
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه