مصنف عبد الرزاق 13216
باب نفقة الحبلى المطلقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ
فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا: " النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ ". قَالَ: " وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه