MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13207

باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا