MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13205

باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ: " لَا، لَهَا صَدَاقُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا