مصنف عبد الرزاق 13205
باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ: " لَا، لَهَا صَدَاقُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه