مصنف عبد الرزاق 13195
باب لا نكاح إلا بأربعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
فَرْقُ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه