مصنف عبد الرزاق 13156
باب نكاح الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ". قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسْمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه