دليل

مصنف عبد الرزاق 1313

باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

تَغْسِلُ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.