MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13123

باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: " إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أَعْتَقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا