مصنف عبد الرزاق 13121
باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا قَالَ: " لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه