MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13118

باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا:

لَهَا الْخِيَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا