MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13065

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ: " أَيَأْتِيهَا ؟ " فَأَبَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا