MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13063

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: " لَيْسَ بِزَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا