مصنف عبد الرزاق 13056
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه