MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13049

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا