MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13023

باب طلاق الحرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

أَيُّهُمَا رَقَّ: نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ " يَقُولُ: " إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا