مصنف عبد الرزاق 13016
باب طلاق الحرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ،
أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه