MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13016

باب طلاق الحرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ،

أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا