MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13005

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: " عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا