مصنف عبد الرزاق 13001
باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه