MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12995

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا