مصنف عبد الرزاق 1298
باب صلاة الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.