دليل

مصنف عبد الرزاق 1298

باب صلاة الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.