مصنف عبد الرزاق 12968
باب عدة الأمة تباع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه