مصنف عبد الرزاق 12957
باب عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: " جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه