MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12917

باب الرجل يحل أمته للرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ: لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا