مصنف عبد الرزاق 12905
باب استسرار العبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ:
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب استسرار العبد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ:
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه