مصنف عبد الرزاق 12892
باب هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا:
لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ سَيِّدَتِهِ قَالَ: فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ ( وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه