MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12888

باب يزوج غلامه أخته وباب ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا