مصنف عبد الرزاق 12888
باب يزوج غلامه أخته وباب ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه