مصنف عبد الرزاق 12871
باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ: " أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه