MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12871

باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ: " أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا