مصنف عبد الرزاق 12850
باب الرجل يزني بأخت امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ،
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا. قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَى - لَمْ يَصْدُقْهُ ابْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه