مصنف عبد الرزاق 12845
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ: حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ: فَبَاشَرَهَا قَالَ: " لَمْ يَحْرُمْ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه