مصنف عبد الرزاق 12824
باب هل يطأ أحد جاريته مشركة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ أَحَدُهُمَا: " لَا "، وَقَالَ الْآخَرُ: " هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه