مصنف عبد الرزاق 12822
باب هل يطأ أحد جاريته مشركة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه