مصنف عبد الرزاق 12810
باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأَغْضَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: " جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه