MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12772

باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا