دليل

مصنف عبد الرزاق 1275

باب إصابة الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.