MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12736

باب نكاح نساء أهل الكتاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ قَالَ: أَحَرَامٌ ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: " حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا