مصنف عبد الرزاق 12736
باب نكاح نساء أهل الكتاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ قَالَ: أَحَرَامٌ ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: " حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه