مصنف عبد الرزاق 12731
باب لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا، وَلَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه