مصنف عبد الرزاق 12716
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه