مصنف عبد الرزاق 12713
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا: " فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه