مصنف عبد الرزاق 12711
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ،
أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِخَدِيجَةِ قَالَ: فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقِدِّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ قَالَ عَمْرٌو: " فَلَا أَظُنُّهُمَا إِلَّا أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه