مصنف عبد الرزاق 12700
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً،
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ: " مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه