مصنف عبد الرزاق 12691
باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ: " يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقَرُّ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يُجَامِعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه