MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12691

باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ: " يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقَرُّ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يُجَامِعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا