مصنف عبد الرزاق 12678
باب أي الأبوين أحق بالولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصْلِحُهُمْ قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٌ وَأَبْعِرَةٌ فَقَالَ: " مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه