مصنف عبد الرزاق 12667
باب أي الأبوين أحق بالولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه