مصنف عبد الرزاق 12658
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زَمْعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوَّتِي. فَقَالَ عُمَرُ: " أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ؟ " قَالَ: فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: " فِي كَمْ ؟ " قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: " اذْهَبِي فَإِنَّ فِي هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه